الأصل، ولأن الارتفاع بقدر اللبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس، نعم، هو مستحب لما فيه من زيادة الخضوع، والتجافي المستحب.
ولو تعذر الانحناء، رفع ما يسجد عليه كما مر.
فروع:
مسمى السجود يتحقق بالاعتماد على هذه السبعة، ويرتفع بعدم وضع الجبهة في الظاهر لا بعدم باقي الأعضاء، فلو نسي بعضها فهو ساجد، ولو نسي الجبهة فليس بساجد، ولا ريب في البطلان بتعمد ترك أيها كان.
والواجب في كل منها مسماه كما سلف في باب المكان، والأقرب ان لا ينقص في الجبهة عن درهم، لتصريح الخبر (1) وكثير من الأصحاب به (2) فيحمل المطلق من الاخبار (3) وكلام الأصحاب على المقيد.
ويستحب الاستيعاب لها، لما فيه من المبالغة في الخضوع، ولا يقوم غير الأعضاء مقامها، الا الجبهة يقوم مقامها أحد الجبينين، لأنه أقرب إليها من الذقن، فان تعذرا فعلى الذقن. ولو أمكن ايصال الجبهة بحفرة وجب.
وقال في المبسوط: ان كان هناك دمل أو جراح، ولم يتمكن من السجود عليه، سجد على أحد جانبيه، فإن لم يتمكن سجد على ذقنه. وان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعلها فيها كان جائزا (4)، وهو تصريح بعدم الوجوب، وقال في النهاية نحو ذلك (5).