ورواه الصدوق بإسناده عن العلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص (3)، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل (4).
11 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران [35858] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله (1).
[35859] 2 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عمد الصبي وخطأه واحد.
[35860] 3 - وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (1)، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ (يحمل على) (2) العاقلة.