عن الأعمش عن، جعفر بن محمد (عليهما السلام) - في حديث شرائع الدين - قال: الزكاة فريضة واجبة على كل مأتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب (2) فيما دون ذلك من الفضة، ولا تجب (3) على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة، وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العشر إذا كان سقى سيحا، وإن سقى بالدوالي فعليه نصف العشر، والوسق ستون صاعا، والصاع: أربعة أمداد، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا (4) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة (5).
وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين، (6)، (ثم يكون) (7) فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع، ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرا فشاتان، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى