بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة.
[12580] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (1) أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.
[12581] 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم (1)، قلت (2): والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال (3): إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.
[12582] 4 - وعنه قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف