ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (4).
ورواه في (معاني الأخبار) وفي (عيون الأخبار) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى (5).
[12180] 2 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة، وكم تدفع؟
قال: فكتب (عليه السلام): ستة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[12181] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال:
يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن سليمان، عن الحسن بن علي، عن القاسم بن الحسن، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم (2).
أقول: هذا محمول على الاستحباب، لان من لا يمكنه الفطرة لا تجب