صدقة الفطرة؟ قال: صاع من تمر أو نصف (3) صاع من حنطة، أو صاع من شعير، والتمر أحب إلي.
[12171] 16 - وبإسناده عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم يعطي الرجل؟ قال: كل بلدة بمكيالهم، نصف ربع لكل رأس.
قال الشيخ: المراد بالرأس الفقير، وإنه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.
[12172] 17 - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبد الله ابن حماد، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالوا: سألناهما (عليهما السلام) عن زكاة الفطرة؟ قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى والبالغ، ومن تعول في ذلك سواء.
[12173] 18 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1)، عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: زكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع، وهو أربعة أمداد.
[12174] 19 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام): إن الفطرة مدين من حنطة، وصاعا من الشعير والتمر والزبيب.