[12076] 13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قد جاء عن الصادقين (عليهم السلام) رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.
[12077] 14 - والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد (عليهم السلام) لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضا.
[12078] 15 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.
[12079] 16 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة.
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا، وكذا الذي قبله (1).
[12080] 17 - قال: وروي أن القرض حمى للزكاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).