وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٩٢
محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
[12050] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد (1) موضعا (2) يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (3) فاشتراه بتلك الألف الدراهم (4) التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك (5)؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بمالهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6)، وكذا الذي قبله.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير مثله (7).
قال المحقق في (المعتبر) بعد ما أورد هذه الرواية: القول بها عندي

٢ - الكافي ٣: ٥٥٧ / ٣.
(١) في التهذيب: يجد لها (هامش المخطوط).
(٢) في المحاسن: مؤمنا (هامش المخطوط).
(٣) في التهذيب: يزيد (هامش المخطوط).
(٤) في المصدر: الدرهم.
(٥) في المصدر: هل يجوز له ذلك؟
(٦) التهذيب ٤: ١٠٠ / 281.
(7) المحاسن: 305 / 15.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست