وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٢
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه (1) إلا في المحرم، فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس.
[12073] 10 - وعنه، عن أحمد (1) عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟ فقال: إن كان محتاجا فلا بأس.
[12074] 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن (1)، عن جعفر بن محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
[12075] 12 - وعنه، عن محمد بن الحسن (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت خمسة أشهر (2) فلا بأس.

(١) ليس في التهذيب.
١٠ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٣، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٥.
(١) (عن أحمد) ليس في التهذيب.
١١ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٤، والاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٦.
(١) في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط).
١٢ - التهذيب ٤: ٤٤ / ١١٥، والاستبصار ٢: ٣٢ / 97.
(1) في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: ثمانية أشهر (هامش المخطوط).
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست