ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها (2) فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3) [12034] 2 - وبالإسناد عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال:
ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن (حتى يخرجها) (1) [12035] 3 - وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1).
[12036] 4 - وعه، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها.