محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟
قال: نعم.
[11972] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن (1) عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:
قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ وقال: نعم، وزده، قلت:
اعطيه مائة؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت (2) أن تغنيه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسحاق بن عمار مثله (3).
[11973] 4 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل: كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله إلا الأول.
[11974] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،