عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان، فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فامرهم أن يحتسبوا به، (فجال فكري) (1) والله لهم، فقلت له (2): يا أبة، إنهم إن سمعوا إذا (3) لم يزك أحد، فقال: يا بني، حق أحب الله أن يظهره محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد -، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (4).
[11956] 5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة المال يأخذه (1) السلطان؟
فقال: لا آمرك أن تعيد.
[11957] 6 - وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، إن هؤلاء المصدقين يأتونا ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أتجزي عنا؟ فقال: لا، إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن عثمان (1)،