ثلاثا فليدفعها إليه، ثم ليأخذ صدقته، فإذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد (1)، فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها.
[11681] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لا تباع الصدقة حتى تعقل.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[11682] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل: تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فان ولى عنك فلا تراجعه.
[11683] 6 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أحمد ابن معمر قال: أخبرني أبو الحسن العرني، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر (1)، عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب (عليه السلام) على بانقيا (2) وسواد من سواد الكوفة، فقال لي والناس حضور:
انظر خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي، قال: فأتيته فقال لي: إن الذي سمعته مني خدعة، إياك أن