عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده.
أقول: ويدل على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض (1)، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموما (2)، ويأتي ما يدل على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين (3)