أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟
وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه فإنه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[11626] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استقرض، مالا فحال عليه الحول وهو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه: وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
[11627] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال: إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه (1).
[11628] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره قال:
سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه