وإنما نهى عنه بالليل، لأن المساكين لا يحضرونه.
[11833] 4 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن عبد الكريم بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) قال: هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة، قال: ونهى (عليه السلام) عن الحصاد والتضحية بالليل، وقال: إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وان ضحيت بالليل لم يجئك قانع.
[11834] 5 - العياشي في (تفسيره) عن الحسن بن علي، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1)؟
قال: الضغث والاثنان تعطي من حضرك، وقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الحصاد بالليل.
[11835] 6 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأن الله يقول: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1).
[11836] 7 - وعن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله:
(وآتوا حقه يوم حصاده) قال: حقه يوم حصاده عليك واجب، وليس من الزكاة، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال، ولا تحصد