أبي عمير، عن ابن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
[11665] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليها الحول....
الحديث.
[11666] 3 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (2).
[11667] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون بن مسلم (1) عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: ما كان من هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج [11668] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن