وغيرها ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
38 - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر.
(4197) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر، فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.
(4198) 2 - وبالاسناد عن علي بن مهزيار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلى فيه، إنما حرم شربها.
وروى عن (1) زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا