أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته (1) عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء، سواء؟ فقال: نعم.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى، مثله (3).
(3876) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن تيمم الحائض والجنب، سواء إذا لم يجدا ماءا؟! قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وما تقدم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ، وكله يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفية لا الكمية، وتقرير الأعضاء الممسوحة، لا عدد الضربات (2) بقرينة الضرب على البساط، والاقتصار على الواحدة في قصة عمار مع أن تيممه بدل عن الغسل وغير ذلك، والاحتياط يؤيد ما قلناه.
(3877) 8 - وقد استدل العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان (1) على التفصيل بحديث محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن التيمم من الوضوء مرة واحدة، ومن الجنابة مرتان، وهذا وهم عجيب، لان الحديث