عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء، فقال: أما أنا فكنت فاعلا، إني كنت أتوضأ وأعيد.
أقول: هذا واضح الدلالة على الاستحباب.
(3891) 11 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.
(3892) 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذر رضي الله عنه، أنه أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، هلكت، جامعت على غير ماء! قال فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بمحمل فاستترت (1) به، وبماء، فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
وعن المفيد (3)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، (عن محمد بن يحيى) (4)، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكوني، مثله.