عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا.
أقول: الأقرب أن المراد التيمم ضرب واحد، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات، ثم بين أن كل واحد من التيممين لابد له من ضربتين، فلا يدل على التفصيل، بل يدل على بطلانه، ولا أقل من الاحتمال، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلا بتقدير وتكلف بعيد.
(3874) 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، وألقى (1) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومم بالصعيد.
أقول: مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقية، لموافقته لمذهب العامة، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة (2) والآتية (3)، ذكره الشيخ وغيره.
(3875) 6 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن