أقول: تقدم وجهه (1)، ويمكن الحمل على من تعمد الجنابة، ذكره بعض علمائنا لما يأتي (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، مثله (3).
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، مثله (4).
(3887) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
(3888) 8 - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
(3889) 9 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت، قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه.
(3890) 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد،