وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله (2)، إلا أنه قال: فليمسك ما دام في الوقت.
(3884) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
(3885) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماءا قبل أن يخرج الوقت؟
قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من تيمم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان، والله أعلم.
(3886) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.