ويتيمم الجنب.
(3907) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما (1) يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ (2) بالفرض.
(3908) 4 - وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميت، لان هذا فريضة وهذا سنة.
ورواه الصدوق في (العلل) (1) وفي (عيون الأخبار): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن النضر، مثله (2).
(3909) 5 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن علي، عن بعض أصحابه (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه (2) الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب، ويغتسل الميت بالماء.
أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب، بل تفيد الأولوية والاستحباب، ومن القرائن على ذلك الاختلاف، فيحمل على التخيير.