فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
(4172) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة؟ قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك، لان أرضنا مبلطة - يعني مفروشة بالحصى -.
(4173) 9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.
قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله.
ورواه الكليني كما مر (1).
(4174) 10 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.