وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٩
فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
(4172) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة؟ قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك، لان أرضنا مبلطة - يعني مفروشة بالحصى -.
(4173) 9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.
قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله.
ورواه الكليني كما مر (1).
(4174) 10 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.

٨ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / 1548، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي.
9 - مستطرقات السرائر: 27 / 8.
(1) مر في الحديث 4 من هذا الباب.
10 - تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب النواقض.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست