وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٨١
فينسى (1) أن يغسله حتى يصلي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه، قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.
(4233) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه (1) قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث أبي بصير (3)، وحديث عبد الله بن سنان (4)، وغيرهما (5)، وتقدم في نواقض الوضوء (6) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلى، وفي بعضها الامر بالإعادة، وفي بعضها نفي الإعادة (7)، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمن الإعادة على من ذكر في الوقت، وما تضمن نفي الإعادة على من ذكر بعد خروجه، للتفصيل السابق (8)، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعا.

(١) في نسخة: فنسي. (هامش المخطوط).
٦ - الكافي ٣: ١٨ / ١٠، أورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب: بعض فخذه. (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / 632.
(3) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 3 الباب 40 من هذه الأبواب.
(5) غيرهما مر في الباب 40 و 41 من هذه الأبواب.
(6) تقدم في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.
(7) تقدم في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 20 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(8) التفصيل السابق: لعله أراد به الحديث 1 من هذا الباب.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست