فينسى (1) أن يغسله حتى يصلي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه، قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا، ولكن يستأنف.
(4233) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه (1) قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث أبي بصير (3)، وحديث عبد الله بن سنان (4)، وغيرهما (5)، وتقدم في نواقض الوضوء (6) وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلى، وفي بعضها الامر بالإعادة، وفي بعضها نفي الإعادة (7)، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمن الإعادة على من ذكر في الوقت، وما تضمن نفي الإعادة على من ذكر بعد خروجه، للتفصيل السابق (8)، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعا.