محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن عقبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.
(4161) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى.
وعن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر، فقال:
إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس.
وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح مثله (1).
(4162) 3 - وعن سعد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن ابن أبي ليلى، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت، فقال: لا بأس.
(4163) 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن حدثهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب.
(4164) 5 - وعن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن