59 - 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال: يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيرة بمنزلة واحدة ثم يشرب منه (1) (ويتوضأ منه) (2) غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
قال: الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه الله ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة والامر بإراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية بدلالة الخبر المتقدم ولا يجوز التنافي بين الاخبار.
60 - 3 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (3) عليه السلام قال:
أتاه رجل فقال: له وقعت فارة في خابية (4) فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله فقال: له أبو جعفر عليه السلام لا تأكله فقال: له الرجل الفارة أهون علي من أن اترك طعامي من اجلها قال: فقال له (5) أبو جعفر عليه السلام انك لم تستخف بالفارة إنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ فلا (6) ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر انه إذا ماتت الفارة فيه لا يجوز الانتفاع به، فاما إذا خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأول يدل على ذلك.
61 - 4 ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل ان تموت أنبيعه من مسلم قال: نعم وتدهن منه.