(٣٩١٢) ٣ - وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل.
(٣٩١٣) ٤ - وفي حديث ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فإذا وجد ماءا فليغتسل.
وفي حديث الحلبي عنه (عليه السلام): فإذا وجد ماءا فليغتسل (١).
(٣٩١٤) ٥ - وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا.
(٣٩١٥) ٦ - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء، أليس الله يقول: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (1)؟ قال:
قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟ قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض عموما وإطلاقا (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).