وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
(٣٩١٢) ٣ - وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل.
(٣٩١٣) ٤ - وفي حديث ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فإذا وجد ماءا فليغتسل.
وفي حديث الحلبي عنه (عليه السلام): فإذا وجد ماءا فليغتسل (١).
(٣٩١٤) ٥ - وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا.
(٣٩١٥) ٦ - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء، أليس الله يقول: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (1)؟ قال:
قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟ قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض عموما وإطلاقا (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٥ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤٤ / ١٤٣.
(١) النساء ٤: 43.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 20 و 21 من هذه الأبواب.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست