الاشتراط، لما كان هناك ضمان، أو ان الضمان ثابت إذا خالف الشرط الذي اشترط عليه صاحبه في ماله.
منها ما ورد في أبواب المضاربة مثل ما رواه محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان للعباس مال المضاربة، فكان يشترط ان لا يركب بحرا، ولا ينزل واديا فإن فعلتم فأنتم له ضامنون، فابلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم (1).
إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب.
ومنها ما ورد في أبواب الإجارة مثل ما رواه الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (خ - ما تقول في رجل) تكارى دابة إلى مكان معلوم، فنفقت الدابة قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن (2).
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطى المال، فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن (3) إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب.
* * * الطائفة الخامسة: ما يدل على أن الضمان متوقف على التعدي والتفريط الذي يدل بمفهومه على عدم الضمان عند عدمهما.
منها ما ورد في أبواب المضاربة من أن العامل إذا خالف الشرط كان ضامنا ومن الواضح ان مخالفة الشرط من مصاديق التعدي، مثل ما رواه محمد بن مسلم