وهي من الطبقة الأولى، لا يصح على مذهب الحق، وإنما يصح على مذهبهم، وكون الام امائيا غير كاف، فإن المدار على الميت وميراثه، اللهم الا ان يقال: ان هذا ضرر على الام مع أنه غير معتقد به ولكن الاخوة والأخوات اخذوا المال على مذهبهم فوصل إلى الراوي من ناحيتهم لا من ناحية الام.
* * * 2 - مفاد قاعدة الالزام لاشك انه قد تختلف الأحكام الفرعية بين المذاهب، والقاعدة ناظرة إلى هذا الاختلاف، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزما بأداء مال أو شئ آخر، ولكن لا يلزم به على مذهبنا، فيأتي الكلام هنا في جواز اخذه منه أم لا؟ والمستفاد من مجموع الأحاديث المتقدمة انه يجوز الزام المخالفين بمذهبهم وأحكامهم.
هذا ولكن هناك صور مختلفة:
الأولى: اختلاف مذهبنا مع المخالفين.
الثانية: اختلافنا مع غير المسلمين.
الثالثة: اختلاف مذاهب المخالفين بعضهم ببعض، كالحنفي بالنسبة إلى المالكي، إذا وقع ذلك محل ابتلائنا.
الرابعة: اختلاف مذهب الكفار بعضهم ببعض كاليهودي والنصراني.
الخامسة: اختلاف المقلدين في مذهب الحق بعضهم ببعض وكذلك اختلاف فقهائهم.
والقدر المسلم المعلوم من القاعدة هو الصورة الأولى فقط، ولكن في الروايات السابقة اطلاقات يمكن استفادة العموم منها، مثل ما مر في رواية محمد بن مسلم من قوله:
" تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون ". وقوله في رواية عبد الله بن طاووس: " انه