3 - في موارد شمول القاعدة قد عرفت مما مر ان جل أحاديث الباب وردت في " الإرث " و " النكاح " و " الطلاق ".
ولكن هل يختص الحكم بهذه الأبواب الثلاثة، أو يشمل أبواب الوصية والوقف والهبة واحياء الموات والحيازة، وما أشبه ذلك، من الأحكام والحقوق.
لا نرى مانعا من شمولها لها بعد عموم الأدلة، وشمول الاطلاقات وعدم الدليل على تخصيصها.
فلو ان أحدا من المخالفين أوصى بوصية صحيحة عنده، باطلة عندنا، تشمل هذه الوصية أصنافا منا، فأي مانع من الاخذ بمقتضى وصيته، والانتفاع بها، بعد عموم قوله " الزموهم بما الزموا به أنفسهم ".
وقوله " يجوز على كل ذوي دين ما يستحله " وقوله " من دان بدين قوم لزمته أحكامهم " وقد مر ذكرها جميعا في طي روايات الباب.
وكذلك إذا وهب مالا هبة صحيحة عنده، باطلة عندنا، يجوز التصرف فيه بعنوان الهبة.
وهكذا في أبواب المضاربة والإجارة والمزارعة والمساقاة يجوز أخذهم بمقتضى ما يلتزمون به من أحكامهم، كما يأخذون منا بمقتضاها عند قدرتهم.
وكذلك الامر في أبواب الحيازة واحياء الموات، فلو ان أحدا منهم عمل ما يوافق قواعد الحيازة والاحياء عندنا، ولكنه لا يراها صحيحة بحسب أحكامهم فيتركه من هذه الجهة لا من باب الاعراض الذي يوجب الخروج من الملك مهما كان، فلم لا يجوز الاخذ بمقتضى مذهبهم فيما يكون عليهم، كما يأخذون منا فيما يكون لهم؟