الأمر الثالث: في عمومية القاعدة الظاهر أن هذه القاعدة بما عرفت لها من الأدلة لا تنحصر موردها بباب من أبواب الفقه دون باب، بل تجري في مختلف الأبواب:
في أبواب المتاجر لا سيما البيع الفضولي.
وكذا أبواب الهبات والعارية ونحوها.
وأبواب النكاح والمهور وغيرها.
ولذا استدل بها الأصحاب في كثير من هذه الأبواب من دون حصرها بها.
واليك شطر ممن استندوا إليه من هذه الأبواب بهذه القاعدة مما يدل على عدم اختصاصها بمورد خاص:
1 - استدل بها كثير منهم في " أبواب الغصب " بل هي العمدة في هذه القاعدة بعد أبواب المهور:
قال في القواعد: " ومهما أتلف الاخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور، كما لو اضافه به، ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار، وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه، ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره وعدمه لأن الهبة لا تستعقب الضمان ".
وذكر في مفتاح الكرامة في شرح ما استدل به في ذيل كلامه " على عدم الضمان " بما نصه: اي لأن الهبة لا تقتضي ضمان الواهب العين للمتهب، لأنه اخذها على أنها إذا تلفت يكون تلفها منه وهو أصح القولين عند الشافعية (1).
ثم أجاب عنه بقوله: " وفيه انه وإن كان اخذها على أن تلفها منه لكنه لم يأخذها على أنها عليه فكان الغرور باقيا فيعمل بمقتضاه " (2).