أدلة الضمان تشمل مثل هذا أو لا يشمل؟ بل هي منصرفة عنه، لا سيما إذا لم يكن التصرف فيه محرما عليه لجهله أو نسيانه أو غير ذلك؟ لا يخلو عن تأمل.
ولعله قد يتوهم دلالة ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (1) على المطلوب.
ولكنه أجنبي عما نحن فيه فإن هذه الاجراء امناء، ولكن إذا شك في مقام الاثبات ولم يعلم صدق دعواهم في التلف بغير تفريط لابد من قيام قرينة عليه فإن كانوا ثقات فهو قرينة على ذلك، وكذا إذا أقاموا بينة عادلة، وان وقع غرق أو حرق أو شئ غالب واخذ العين المستأجرة في خلال أموالهم وأموال غيرهم فهو أيضا قرينة على المطلوب، وسيأتي الكلام فيه مستوفى انشاء الله في القاعدة التالية وهي قاعدة عدم ضمان الأمين، فلا يمكن الاستدلال به على ما هو كل الكلام فتأمل.
* * * المقام الثاني: مفاد القاعدة وقبل كل شئ لابد من تحليل الرواية المرسلة المشهورة: " على اليد ما اخذت حتى تؤديه " لما عرفت من انجبار ضعف سندها بعمل المشهور من الفريقين فنقول ومنه سبحانه التوفيق:
الموصل في قوله " ما اخذت " عام يشمل كل شئ كما أن اليد عامة تشمل اليد الأمينة والخائنة، ولكن سيأتي استثناء اليد الأمينة منها إذا لم يحصل منها تعد أو تفريط.
ومن الواضح ان اليد هنا كناية عن السلطة على شئ لا الجارحة المعروفة،