فالعمدة ما عرفت من القاعدة العقلائية في أمثال المقام، وان الحرمة والنجاسة الوضعيين، وشبههما تحتاج إلى البيان فلو لم يبين الشارع يحكم بالحلية والطهارة.
ومما ذكرنا ظهر الاشكال فيما افاده في " التنقيح في شرح العروة الوثقى " فيما ذكره بقوله: طهارة ما يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان، ولم يقع فيها خلاف، لا في الشبهات الموضوعية، ولا في الشبهات الحكمية، ومن جملة أدلتها قوله في موثقة عمار " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر الخ... " (1).
وقد عرفت المخالفة في الحكم من صاحب الحدائق والمحدث الأسترآبادي في " الفوائد المدنية " وسكوت جمع من الأصحاب منه، كما انك عرفت قوة اختصاص الموثقة بالشبهات الموضوعية، وان طريق اثبات الحكم في الشبهات الحكمية طريق آخر غير الحديث.
* * * تنبيه هل الطهارة والنجاسة حكمان واقعيان أو علميان ظاهر جميع الأصحاب هو الأول ولكن صاحب الحدائق اختار الثاني.
قال في مقدمات حدائقه:
" ظاهر الخبر المذكور (موثقة عمار) انه لا تثبت النجاسة للأشياء ولا تتصف بها الا بالنظر إلى علم المكلف، لقوله عليه السلام " فإذا علمت فقد قذر " بمعنى انه ليس التنجيس عبارة عما لاقته عين النجاسة واقعا خاصة، بل ما كان كذلك وعلم به المكلف، وكذلك ثبوت النجاسة لشئ إنما هو عبارة عن حكم الشارع بأنه نجس وعلم المكلف بذلك، وهو خلاف ما عليه جمهور أصحابنا (ره) فإنهم حكموا بأن