ومنها ما ورد في باب شاهد الزور أيضا بالنسبة إلى " الطلاق والنكاح " مثل ما يلي:
14 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول، قال لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا لها الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول (1).
15 - وما رواه إبراهيم بن عبد الحميد في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول (2).
والاستدلال بهما وما في معناهما متوقف على وجوب المهر للمرأة على الرجل ثم يرجع الرجل فيأخذه عن شاهدي الزور بما غراه كما هو ظاهر الحديث الثاني بل الأول أيضا.
وما ورد في رواية أبي بصير من ضرب الحد للشاهدين فهو محمول على التعزير لعدم وجوب الحد على شاهد الزور، واطلاق الحد على التعزير غير نادر.
* * * 2 - الاستدلال لها ببناء العقلاء هذه القاعدة أيضا مما جرت عليه سيرة العقلاء في جميع الأعصار والأمصار فهم يرون الغار ضامنا للخسارة الواردة على المغرور في أمواله وغيرها، فمن وهب ملك غيره لشخص ثالث وهو جاهل بالحال، أو اهدى إليه هدية من مال غيره، أو