تنبيهات القاعدة الأول: في حكم النماءات الحاصلة بعد العقد وقبل التلف قال في الجواهر: " كيف كان فالنماء بعد العقد قبل التلف للمشتري، كما في المسالك وغيرها، بل قيل إنه يظهر منه دعوى الوفاق عليه، لأنه نماء ملكه فالقاعدة واستصحاب الحالة السابقة يقضيان بان الفسخ من حينه، فاحتمال كون الفسخ من الأصل كما عن التذكرة ضعيف، لكن في الرياض انه ينافي الفسخ من حينه ظاهر النص وفتوى الجماعة فيحتاج إلى تقدير دخوله في ملك البايع آنا ما ويكون التلف كاشفا ".
ثم قال: " قلت: قد لا يحتاج إلى هذا التقدير ويكون المراد من النص والفتوى ان حكم هذا التالف حكم ما لو كان مالا للبايع أي لا يستحق بالعقد ثمنا على المشتري " (1).
وقال في مفتاح الكرامة: " ومعنى كونه من مال بايعه انه ينفسخ بتلفه من حينه ويرجع الثمن إلى ملك المشتري كما قد تشعر به رواية عقبة، وبه صرح في المبسوط، وما تأخر عنه، مما تعرض له فيه، فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري، كما هو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السابقة، وظاهرهم انه لا خلاف فيه وإن كان ظاهر النص والفتوى قد ينافيه لكنهم تأولوهما بما تسمعه (2).
والمسألة مبنية على ما عرفت من كون الفسخ من حين التلف أو من أصله، فلو كان من حين التلف فلا شك في أن النماءات ملك للمشتري، لأن المفروض بقاء المتاع على ملكه إلى حين التلف والا كان للمالك.