على وجه يصدق عليه انه في حوزته وقبضته وتحت يده، فمتى كان كذلك ملكه وان لم يقبضه القبض الحسي، وحينئذ فلو اخذه غيره لم يملكه.. ووجب دفعه إلى الأول الذي هو مالكه بالسبب الذي عرفت " (1).
ونظير ذلك من بعض الجهات ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك في كتاب الصيد (2).
* * * الثاني: هل يعتبر في الحيازة القصد أو لا؟
لا ينبغي الشك في اعتبار القصد فيها في الجملة، ومجرد الاخذ بدونه غير كاف، ومما يدل على ذلك بوضوح - مع أنه موافق لبناء العقلاء في ذلك - ما مر من روايات وجدان اللؤلؤة في جوف السمكة وانه لمن وجده وان جرت عليه يد الصياد قبل ذلك، ولكن لما لم يعلمه ولم يقصد حيازته لم يدخل في ملكه.
وهكذا الكلام في وجدان الكنوز فإنها وان لم تكن من المباحات الأصلية الا انه تشبهها من بعض الجهات، فإن من الواضح انه لا يملكها كل من جرت يده عليها بلا علم منه، وان المالك للكنز هو من وجده في داره وقصد تملكه وان جرت على الدار أيدي ملاك قبله.
ولذلك أيضا قد ادعي عدم الخلاف في عدم حصول الملك بتوحل الصيد في الأرض المتعلقة بانسان، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته، ولا بنحو ذلك مما لم يقصد به الاصطياد، لعدم صدق الاخذ وعدم القصد إلى الحيازة فيبقى على اباحته الأصلية.
وليس ذلك من جهة عدم كون الوحل والسفينة من آلات الصيد المعتادة، لعدم