مدرك هذه القاعدة والعمدة في المقام " هي روايات كثيرة " وردت في أبواب خيار الحيوان وغيرها:
1 - منها ما رواه عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده، وقد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه (1).
ولعل المراد بقطع الثمن هو قطعه عن المشتري واعطائه للبايع، ويحتمل بعيدا أن يكون القطع هنا بمعنى المنع.
وعلى كل حال، الظاهر من اشتراط الخيار هنا - بقرينة كونه أمة - اشتراط خيار الفسخ واشتراط كون التلف على البايع أيضا ولو بعنوان الداعي لخيار الشرط فالحكم فيها على وفق القاعدة كما لا يخفى.
2 - ما رواه عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (2).
وروى مثل هذا الحديث الحسن بن محبوب عن ابن سنان الا أنه قال ويصير المبيع للمشتري، شرط البايع أو لم يشترطه.
3 - ما رواه عبد الله بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه، ثم هو برئ من الضمان (3).