تنبيهات:
الأول: الحاجة إلى القصد إنما هو في موضوع العقد لا في حكمه قد ظهر مما ذكرنا ان العقود تتبع القصود في تحقق موضوعها، لا في أصل العقد فقط، بل في جميع أركانها وشرائطها وخصوصياتها، فالبيع يتبع القصد في أصله، وفي المتعاقدين، والثمن والمثمن، وما يتبعها من الشروط، وكما أن وقوع عقد بعنوان البيع أو الهبة يتبع القصد فكذلك وقوعها لزيد أو لعمرو، وعلى هذا العين أو ذاك العين، ومع هذا الشرط أو غيره، من الشرائط كلها تتبع القصود لعين ما مر من الدليل.
ولكن إذا تحقق الموضوع تترتب أحكامه عليه سواءا قصدها، أم لم يقصدها مثلا حكم الشرع بخيار المجلس والعيب والحيوان وغيرها، وكذلك حكمه بلزوم الأرش في بعض الموارد، وكون ضمان المثمن على البايع قبل اقباضه وغير ذلك من الأحكام لا تترتب على قصد المتبايعين لها، بل لو كانوا جاهلين بهذه الأحكام أو عالمين بخلافها تترتب عليها بلا ريب.
وكذلك إذا لم يعلم الزوج أحكام النفقة، والزوجة مثلا بعدم جواز خروجها عن بيتها من دون اذن زوجها وكذا أحكام الإرث وغيرها لزمهما هذه الأحكام من دون حاجة إلى قصدها.
والسر في جميع ذلك أن الحاجة إلى القصد إنما هو في قوام العقد وتحققه، واما الأحكام فهي أمور أخر ترتبط بالشارع وارادته، ولا دخل لقصد العاقد فيها ابدا والامر واضح.
* * * 2 - العقود إنما تتبع القصود حدوثا لا بقاءا قد عرفت ان العمدة في قاعدة تبعية العقود للقصود إنما هو من ناحية تقومها