ثم أمر كل واحد منهما ان يدخل رأسه في ثقب، ففعلا، ثم قال يا قنبر جرد السيف وأشار إليه لا تفعل ما آمرك به، ثم قال اضرب عنق العبد فنحى العبد رأسه! فاخذه أمير المؤمنين عليه السلام وقال للاخر أنت الابن (1).
وليس في هذا الحديث إشارة إلى اعتراف واحد منهما بعد ذلك وان ورد في قضية أخرى مشابهة لها ولكن الظاهر أنهما قضيتان (2).
ومثله ما حكاه المفيد في الارشاد، وقال روت العامة والخاصة ان امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة - وفي ذيلها - ان عليا عليه السلام قال ايتوني بمنشار! فقالت المرأتان فما تصنع به؟ فقال اقده نصفين، لكل واحد منهما نصفه! فسكتت إحديهما، وقالت الأخرى الله الله يا أبا الحسن! إن كان لابد من ذلك فقد تتمحت به لها، فقال عليه السلام الله أكبر هذا ابنك دونها!
(الحديث) (3).
إلى غير ذلك مما يظفر بها المتتبع في طيات كتاب القضاء وغيره، فهذا كله مما يجوز للقاضي الحكم به لعلمه الحاصل من هذه المقدمات القريبة من الحس، ولكن لا يجوز للشاهد الاعتماد في شهادته على هذه الأمور وأشباهها.
المقام السادس في كون حجية البينة عاما لكل أحد، وبالنسبة إلى جميع الآثار لا ينبغي الشك في أن مقتضى الأدلة السابقة حجية البينة بالنسبة إلى جميع الآثار والى كل أحد، كسائر الامارات القائمة على الموضوعات، وانه لا اختصاص لحجيتها بمن قامت عنده البينة، بل الملاك العلم بقيامها وشهادتهما، سواء كانت عنده، أو عند