موكول إلى محله.
5 - " قاعدة الاقدام " الذي استند إليها جمع كثير منهم الشيخ في المبسوط فيما حكي عنه وتبعه غيره في هذا الاستدلال.
6 - " قاعدة احترام مال المسلم " والمنافع المتعلقة به واعماله، بل وغير المسلم ممن يكون أمواله محترمة.
إذا عرفت هذا فاعلم أن العمدة من هذه الأدلة على المختار هو الأخير.
توضيحه: ان الأصل في الأموال والمنافع والأعمال المتعلقة بانسان بنحو مشروع ان لا تخرج من يده بغير اذنه، وان لا يتصرف فيها بغير رضاه، وهذا مما استقر عليه بناء جميع العقلاء من أرباب الملل وغيرها، وممن تدين بدين أو لم يتدين، وما ورد في الشرع من أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، أو انه لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، أو غير ذلك من الروايات، مما يحتوي على مضمونها، فهي كلها امضاء لبناء العقلاء واستقرار ديدنهم على احترام الأموال والمنافع والأعمال، وليست أحكاما تأسيسية كما هو كذلك جل أبواب المعاملات.
والظاهر أن هذا المعنى أعني احترام الأموال مستفاد من حقيقة الملك وتسلط الانسان على أمواله، بل وعلى منافعه، فإن السلطة التي تسمى ملكا للعين أو المنافع أو تسلطه على أعماله تقتضي ذلك، فإنها تفيد عدم جواز مزاحمة غيره له بغير اذنه، وانه إذا زاحمه واتلفها لابد له من تدارك الخسارات.
فتلخص من جميع ما ذكرنا ان القاعدة نشأت من عمق معنى الملكية وحقيقة السلطة الموجودة فيها، فإذا كانت السلطة المسماة بلا ملكية مشروعة ممضاة عند العقلاء والشرع فلا يحل لاحد ازالتها الا برضا مالكها، ولو أزالها لزم عليه جبرانها وتداركها.
واما سائر الأدلة التي أقاموها على القاعدة فهي اما منظور فيها، أو ترجع