ان الحكم فيه أيضا محل اشكال، وان هذه القاعدة من أصلها مما لا دليل عليها ما عدا الصور التي يستفاد من دليل الخيار كون مشروعيته لأجل وضوح حال الحيوان من السلامة وبقاء الحياة وعدمه.
* * * الثالث: في المراد من الضمان في القاعدة هل المراد من الضمان هو الضمان المعاملي، بمعنى انه لو تلف العين في زمن الخيار بعد قبضه ينفسخ البيع وينتقل كل من الثمن والمثمن إلى ملك مالكه آنا ما قبل الفسخ ثم ينفسخ ثم يكون التلف من ملك مالكه، الذي لا خيار له، مثلا إذا كان الخيار خيار الحيوان فتلف في الثلاثة ينتقل الحيوان إلى البايع آنا ما قبل التلف ثم يتلف من ملكه، وإن كان الحيوان في يد المشتري وحينئذ فعلى البايع رد الثمن إلى المشتري من غير أن يأخذ منه شئ.
أو ان الضمان هو الضمان الواقعي يعني ان البيع لا ينفسخ بمجرد التلف، بل يبقى بحاله ولكن على البايع في مثال الفوق ان يؤدي إلى المشتري قيمة الحيوان الذي تلف في زمن الخيار.
لا شك ان ظاهر الضمان هو الضمان الواقعي، ولكن هنا قرائن تصرفه عن ظاهره، ويكون بمعنى الضمان المعاملي، وهو الضمان بالمسمى.
منها - ظاهر الروايات الواردة في هذه القاعدة، مثل ما ورد في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان، في جواب السؤال عن دابة تلفت في زمان الشرط على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري (1).
فإن قوله حتى ينقضي الشرط ظاهر في إدامة الخيار الذي ثابت قبل القبض،