لما خالفه المعصومون المطهرون (عليهم آلاف الصلاة والتحية) فالأولى ترك هذه الاحتياطات الا في موارد الاتهام الشديد، وترجيح الاخذ بسيرة المسلمين وأئمة الطاهرين عليهم السلام والحكم بطهارة الأشياء مما لم يعلم نجاستها.
* * * وأخرى يكون من جهة " الشبهة الحكمية " كما إذا تولد حيوان من طاهر ونجس، ولم يصدق عليه شئ من عناوين الحيوانات الموجودة، وشك في طهارته ونجاسته، وكذا إذا شك في بعض اجزاء الحيوان كبول الطائر الذي لا يؤكل لحمه وغير ذلك مما ليس له حالة سابقة، حتى يتمسك فيه بالاستصحاب ففيه قولان:
المحكى عن جملة من المتأخرين الحكم بالطهارة بمقتضى هذه القاعدة، وعن المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب العوائد المدنية، هو العدم، حكاهما صاحب الحدائق في حدائقه (1).
وقد يقال بان القدر المتيقن من الأخبار السابقة، وعمدتها موثقة عمار، هو ما وقع الاتفاق عليه من الشبهات الموضوعية، لأن المراد من هذا الخبر وأمثاله إنما هو دفع الوساوس الشيطانية، والشكوك النفسانية، بالنسبة إلى حالة الجهل بملاقاة النجاسة، وبيان سعة الحنيفية السمحة السهلة، بالنسبة إلى اشتباه بعض الافراد غير المحصورة ببعض، فيحكم بطهارة الجميع حتى يعلم الفرد النجس بعينه، واما اجراء ذلك الجهل بالحكم الشرعي فلا يخلو من الاشكال، المانع من الجرئة على الحكم به في هذا المجال (2).
ويمكن الاستدلال على ما ذكره من اختصاص الخبر بالشبهات الموضوعية هو تقييده بقوله " حتى تعلم "، لأن هذا التعبير إنما هو في الأحكام الظاهرية المناسبة للشبهات الموضوعية، واما الأحكام الواقعية فهي غير مغياة بالعلم والجهل.