قاعدة الطهارة من القواعد المشهورة أيضا قاعدة الطهارة التي يتمسك بها الأصحاب في أبواب الطهارات كلها، وحاصلها الحكم بطهارة كل شئ ما لم يثبت نجاسته.
وهذا الحكم على اجماله مجمع عليه بين الأصحاب كما قال صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه في المقدمة الحادية عشرة: " ان أصل الحكم المذكور مما لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه " (1).
وان وقع الخلاف فيها في مواضع تأتي الإشارة إليها إن شاء الله.
فلنذكر أولا ما عثرنا عليه من الروايات الدالة على هذا الحكم، ثم لنتكلم في موارد الخلاف فيها، وهي عدة روايات:
1 - موثقة عمار بن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " (2).
2 - ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: " ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم "؟! (3) 3 - ما أرسله الصدوق في المقنع: " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (4).