الطائفة السادسة:
ما دل على أن عدم الضمان مشروط بالأمانة والوثاقة.
وهذه الطائفة وان وردت في مقام الاثبات ولكنها دليل على أنه لو لم يتعد ولم يفرط في مقام الثبوت فليس بضامن، والروايات في هذا المعنى كثيرة واليك نموذج منها.
منها ما رواه عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية، فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا (1).
ومنها ما رواه ابان عن أبي جعفر عليه السلام قال وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا (2) بناءا على أن يكون قوله " بعد أن يكون الرجل أمينا " بمنزلة الشرط لا في مقام التعليل.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في مختلف أبواب المعاملات.
* * * الطائفة السابعة:
ما دل على أن صاحب اليد ان أقام بينة على عدم التعدي والتفريط لم يكن ضامنا، والا فهو ضامن، وهذه الطائفة وان وردت في مقام الاثبات أيضا لكنها دليل على أنه إذا لم يتعد ولم يفرط الأمين واقعا فليس بضامن وهي أيضا كثيرة إليك بعضها:
منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حمال يحمل معه الزيت فيقول:
قد ذهب، أو اهرق، أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببينة عادلة انه قطع عليه، أو ذهب، فليس عليه شئ والا ضمن (3).