" أقوال الفقهاء في مسألة حجية قول ذي اليد " هذه القاعدة كغيره من القواعد الفقهية لما لم يبحث عنه في كلماتهم مستقلا، وإنما تكلموا فيها تبعا واستطرادا في طي المسائل الفقهية بعنوان الاستدلال على كثير من المسائل، وقد ذكرنا في في أول الكتاب ان المشكلة المهمة في القواعد الفقهية هي هذا المعنى، حيث لا يرى بحث مستقل عنها لا في الفقه ولا في الأصول ولم ينعقد لها باب الا في موارد قليلة، فحالها أشبه شئ بحال المشردين الذين لا يأوون دارا ولا يستقرون قرارا.
وعلى كل حال، الناظر في أبواب الفقه يرى استدلالهم بهذه القاعدة في موارد كثيرة بحيث يظهر له منها ان الحكم لا يختص بباب دون باب، بل هي عندهم قاعدة عامة تشمل الأبواب كلها الا ما خرج بالدليل. واليك نماذج من كلماتهم (ره).
قال الشيخ قدس سره في الخلاف في كتاب " الزكاة ":
إذا قال رب المال، المال عندي وديعة أو لم يحل عليه الحول قبل منه قوله، ولا يطالب باليمين، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن، وقال الشافعي إذا اختلفا فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر وعليه اليمين استحبابا (1).
وقال أيضا في كتاب العارية:
إذا اختلف صاحب الدابة والراكب وقال الراكب أعرتنيها، وقال صاحب الدابة اكريتكها، فإن القول قول الراكب مع يمينه (2).
وقال أيضا: إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض، وقال الزارع أعرتنيها، وقال صاحبها أكريتكها كان القول قول الزارع مع يمينه (3).