الروايات الناظرة إلى غيرها كما عرفت.
وما حكاه العلامة في التذكرة عن الجويني من العامة فيمن جلس للبيع أو الشراء في الطريق في المواضع المتسعة كالرحاب، يجرى في الأسواق العامة، فقد حكى منه: انه ان مضى زمان ينقطع فيه الذين ألفوا المعاملة معه، ويستفتحون المعاملة مع غيره، بطل حقه، وإن كان دونه لم يبطل، لأن الغرض من تعيين الموضع ان يعرف فيعامل - انتهى موضع الحاجة -.
وما ذكره هو مبنى استقرار العرف والعادة الذي هو موضوع حكم الشرع هنا فليس مبنيا على الاستحسان ونحوه كما توهمه في الجواهر.
وهناك أسواق أسبوعية، أو شهرية، أو سنوية، تقام في أماكن معلومة، وأسواق خاصة تقام في الموسم في مكة والمدينة، وفي جميع ذلك إذا كانت من الأسواق العامة فحق السبق فيها ثابت، وفي مقدار بقاء هذا الحق من حيث الزمان يتبع عرف الزمان والمكان.
والحاصل انه لا يمكن الحكم على جميع أنواع السوق بحكم واحد، ولا تجري في جميعها أحكام السبق، بل المدار على التفصيل الذي ذكرناه، والمعيار في الجميع هو الاخذ بعمومات السبق مع قيود قد عرفتها.
اما المدارس والخانات والربط:
فهي أيضا على قسمين: وقف عام، ووقف خاص (أو ما يشبه الوقف مما بنيت من الزكاة من سهم سبيل الله أو من سائر وجوه بيت المال) وقلما يوجد فيها ملك خاص لفرد أو افراد معلومين.
وحينئذ اللازم قبل كل شئ ملاحظة شرائط الواقف، فإن كان هناك شرط فيتبع، والا فلاشك في أن الحق لمن سبق إذا كان تحت عنوان الموقوف عليهم.