لم يضمناهم، (اما تطولا عليهم، واما لملاحظة احتياطهم في أموال الناس في عصرهما).
* * * 2 - ما دل على أن كل أجير يعطى الأجرة على اصلاح شئ فيفسده فهو ضامن له، مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد فقال: كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (1).
وما رواه إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه، قال: أغرمه، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده (2).
ومثله بهذه العبارة أو ما يقرب منه عن الحلبي فيمن يعطي الثوب للصباغ (3).
وكذا مرسلة الصدوق في المقنع، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ وكل من اخذ شيئا ليصلحه فافسده (4).
ويمكن الجواب عن هذه الطائفة من طرق عديده:
الأول - انه من شؤون قاعدة " من له الغنم فعليه الغرم " قال هذه القاعدة بعمومها وان لم تثبت عندنا، ولكنها ممضاة في بعض الموارد، ويمكن أن يكون المورد منها، فحينئذ تكون هذه القاعدة حاكمة على قاعدة عدم ضمان الأمين أو مخصصة لها.
الثاني - يمكن أن يكون من باب ولاية الحاكم وتضمينه لأرباب الحرف احتياطا على أموال الناس فيما إذا رأى منهم قلة المبالاة فيها كما مر في سابقه.