الثاني - مدرك قاعدة تبعية العقود للقصود قد يتمسك لها بالاجماع، وبأن الأصل في العقود الفساد، الا ما خرج بالدليل ويظهر الاستناد إلى هذين من المحقق النراقي في عوائده، وصاحب العناوين في عناوينه، وبعض من تأخر عنهما، وان استدلوا أيضا ببعض ما سنتكلم فيه إن شاء الله.
ولكن الانصاف ان شيئا منهما غير تام لأن دعوى الاجماع في هذه المسائل التي فيه مدارك اخر معتبرة يمكن استناد المجمعين إليها غير مفيد كما عرفت مرارا.
بل هذه القاعدة لا زالت معروفة حتى قبل الاسلام، ولما جاء الاسلام أمضاها فليست قضية تعبدية متخذة من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بل لا حاجة إلى الأصل هنا، لأنه في مورد الشك، ومن المعلوم انه لا شك في تبعية العقد للقصد، فإذا كان في المسألة دليلا عمليا قطعيا لا معنى للرجوع إلى الأصول.
كما أن الاستدلال عليها بان " الأعمال بالنيات " و " لا عمل الا بالنية " كما عن بعضهم أيضا فاسد.
قال في العناوين: " ويمكن ان يتمسك في هذه المقام بمثل قول لا عمل الا بالنية وإنما الأعمال بالنيات، فإن ظاهر الروايتين ان ماهية العمل من دون نية غير متحققة فاما ان يحمل على معناه الحقيقي الظاهر، وتكون الأعمال التي تتحقق بغير قصد خارجة عن العموم، واما ان يحمل على نفي الصحة، لأنه أقرب المجازات، فيكون المراد عدم الصحة الا بالنية، ولا ريب ان عموم الأعمال يشمل العقود والايقاعات أيضا، فيدل على أنها لا تصح بدون القصد (انتهى موضع الحاجة).
ويرد عليه ان الأعمال في هذه الأحاديث عام لا تختص بالأمور القصدية، بل تشمل العبادات بالمعنى الأخص والأعم، وكما تشمل الصلاة والزكاة كذلك الجهاد وسائر الواجبات والمستحبات، بل سيأتي ان بعض هذه الأحاديث ورد في مورد